للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحدها، بل لا بد فيه من القول معها، وبهذا يرد على قول ابن العربي في قبسه (١): لما كان عمر (٢)، نذره في الجاهلية فأسلم أراد أن يكفر ذلك بمثله في الإِسلام، فلما [أراده] (٣) ونواه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤)، فاعلمه أنه لزمه، قال: وكل عبادة أو عمل ينفرد به العبد عن غيره (٥) بمجرد النية [العازمة] (٦) الدائمة كالنذر في العبادات، والطلاق في الأحكام وإن لم يتلفظ بشيء من ذلك. هذا لفظه، وليس بظاهر [أيضاً] (٧) بل الظاهر من كلام عمر -رضي الله عنه- مجرد الإِخبار بما وقع في الجاهلية مع الاستخبار عن لزومه [وعدم لزومه] (٨) وليس فيه ما يدل على نية في الإِسلام ولا إرادة تنزلنا أنه نواه.

فجواب: ما سلف وقد قال ابن بشير من المالكية: لم يختلف أن العبادات لا تلزم إلَاّ بالقول أو بالنية والدخول فيها وهو الشروع.

قلت: وتأول بعضهم قوله: "في الجاهلية" أي ونحن بمكة قبل فتحها، وأهلها جاهلية فلا يكون ناذراً في الكفر وهو بعيد أيضاً.


(١) القبس (٢/ ٥٣٠).
(٢) في القبس -رضي الله عنه-.
(٣) ليست موجودة في القبس.
(٤) في القبس زيادة (عنه).
(٥) في المرجع السابق زيادة (يلزمه).
(٦) في المرجع السابق (العارضة).
(٧) زيادة من ن ب د.
(٨) زيادة من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>