للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سابعها: فيه أيضاً عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف، كما قررناه في الحديث الأول مع الجواب عن رواية نذر اعتكاف اليوم، والمشترط للصوم أوَّل قوله: ليلة بيوم، فإن الليلة تغلب في لسان العرب، على اليوم يقولون: صمنا خمساً. والخمس تنطلق على الليالي، ولو انطلق على الأيام لقيل: خمسة. فأطلقت الليالي وأراد الأيام، أو يقال: المراد ليلة بيومها.

ثامنها: فيه أيضاً سؤال العلماء عما يجهل من العلم.

تاسعها: فيه أيضاً سؤالهم عما كان من السائل في حال كفره.

عاشرها: فيه وجوب البيان على من سئل عن علم وعدم كتمانه.

خاتمة: روى أبو داود (١) أنه -عليه الصلاة والسلام- قال


(١) أبو داود (٢٣٦٦) في الصيام، باب: الاعتكاف، وضعفه المنذري لأن في إسناده عبد الله بن بديل، وساق كلام ابن عدي، والدارقطني في السنن (٢/ ٢٠٠). وقال ابن حجر في الفتح (٤/ ٢٧٤): وقد ورد الأمر بالصوم في رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر صريحاً لكن في إسنادها ضعيف وقد أخرجها أبو داود والنسائي، من طريق عبد الله بن بديل وهو ضعيف، وقد ذكر ابن عدي والدارقطني أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار، ورواية من روى يوماً شاذة، وقد وقع في رواية سليمان بن بلال الآتية بعد أبواب -٢٠٤٣ - "فاعتكف ليلة" فدل على أنه لم يزد على نذره شيئاً وأن الاعتكاف لا صوم فيه وأنه لا يشترط له حد معين اهـ.
وضعفه أيضاً الغساني في تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني (٢١٥)، والبيهقي في المعرفة (٦/ ٣٩٤)، والدارقطني في العلل =

<<  <  ج: ص:  >  >>