للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكلام عليه من وجوه:

[الأول] (١): التوقيت ذكر الوقت في الأصل ثم استعمل في تعليق الحكم بالوقت فيصير التحديد من لوازم التوقيت فينطلق عليه [توقيت] (٢).

فقوله هنا: "وقت" يحتمل أن يراد به التحديد أي حد المواضع للإِحرام.

ويحتمل أن يراد [به] (٣) تعليق الإِحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بشرط إرادة الحج أو العمرة.

ومعنى توقيت هذه الأماكن [للإِحرام أنه لا يجوز مجاوزتها] (٤) لمريد الحج أو العمرة إلَاّ محرماً [وإن لم يكن في لفظة "وقت" من حيث هي هي تصريح بالوجوب] (٥) فالحديث الثاني في الباب لفظه [يهل أهل المدينة] (٦) وهي صيغة خبر يراد به الأمر وثبت في


= (٥/ ١٢٢)، وأبو داود (١٧٣٧)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٣٢٩، ٣٣٠)، والدارمي (٢/ ٣٠)، وأحمد (١/ ٢٤٩، ٢٣٢، ٢٣٩، ٢٥٢، ٢٣٨، ٣٤٤)، والدارقطني (٢/ ٢٣٧، ٢٣٨)، وابن الجارود (١٦٩)، والبيهقي (٥/ ٤٣)، وابن خزيمة (٤/ ١٥٨)، والبغوي (٧/ ٣٦).
(١) في ن هـ (أحدها).
(٢) في إحكام الأحكام (٣/ ٤٥٧): (التوقيت).
(٣) في إحكام الأحكام (٣/ ٤٥٧): (بذلك).
(٤) بياض بالأصل، والتصحيح من ن هـ وإحكام الأحكام.
(٥) في الأصل بياض، والتصحيح من ن هـ وإحكام الأحكام.
(٦) في ن هـ (مهل). وسيأتي تخريجه بعد هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>