للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"صحيح مسلم" أيضاً لفظ الأمر (١).

قال الخطابي (٢): وقد أجمعوا على أنه لو أحرم دونها حتى يوافي الميقات محرماً أجزأه وليس كتحديد مواقيت الصلاة فإنها إنما ضربت حداً لئلا تقدم الصلاة عليها.

قلت: [...] (٣) وأطلق جماعة من الشافعية الكراهة على تقديم الإِحرام على الميقات.

واختلف آخرون منهم في أفضليته: والأصح عند الأكثرين منهم أنه أفضل.

ومذهب مالك: أيضاً كراهة تقديم الإِحرام على الميقات زماناً ومكاناً ويلزم إن فعل (٤).

ثانيها: في ضبط الأماكن الواقعة في هذا الحديث.

الأول: "المدينة": زادها الله شرفاً لها اثنان وعشرون اسماً (٥) أوضحتها في "لغات المنهاج" فراجعها منه. وذكر ابن النجار في


(١) مسلم (١١٨٢)، ولفظه من رواية ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة ... " الحديث.
(٢) معالم السنن (٢/ ٢٨٢).
(٣) في ن هـ زيادة (وقد).
(٤) هكذا في المخطوطة والكلام مبتور وتمامه (دم) حسب الاطلاع على المراجع.
(٥) في ن هـ (وأكثر).

<<  <  ج: ص:  >  >>