للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن من منزله ببن مكة والميقات إذا أنشأ السفر للحج أو للعمرة فميقاته منزله ولا يلزمه المسير إلى الميقات المنصوص عليه من هذه المواقيت.

ونقل القاضي [عياض] (١) عن مجاهد أن ميقاته مكة قال والجمهور: على أن ميقاته موضعه فإن لم يحرم منه كتارك ميقاته.

العاشر: قوله: "حتى أهل مكة من مكة" مقتضاه أن أهل مكة يحرمون منها وهو مخصوص بالإِحرام بالحج وميقاته نفس مكة على الصحيح عند الشافعية.

وقيل: كل الحرم وظاهر الحديث يخالفه والأفضل أن يحرم من باب داره.

وقيل: من المسجد تحت الميزاب.

وعبارة ابن الحاجب من المالكية: في تعيين المسجد الحرام قولان.

قال بعض شيوخ المالكية: ممن [أدركناه] (٢) وأظن هذا على الأولوية لا على الوجوب إذ لا دليل عليه.

أما الإِحرام بالعمرة فإنه من أدنى الحل كما فعل -عليه الصلاة والسلام- بعائشة -رضي الله عنها- ليلة النفر فإنه بعثها مع أخيها


(١) الزيادة من ن هـ. انظر: الاستذكار (١١/ ٨٧)، وذكره في إكمال إكمال المعلم (٣/ ٢٩٨)، وشرح مسلم (٩/ ٨٣).
(٢) في الأصل ون ب (أدركته)، وما أثبت من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>