للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الرحمن ليحرما من التنعيم ويدخل في أهل مكة من بمكة ممن ليس من أهلها.

الحادي عشر: في الحديث دلالة على فضيلة مكة والحرم والحج والعمرة من حيث شرعت هذه المواقيت والإِحرام: لمن أراد دخولها تشريفاً وتعظيماً أو تلبس بهما أو بأحدهما.

الثاني عشر: لم يذكر في هذا الحديث ميقات أهل المشرق وميقاتهم ذات عرق كما رواه النسائي (١) من حديث عائشة، ورواه مسلم (٢) من حديث أبي الزبير عن جابر لكنه لم يجزم برفعه وتضعيف الدارقطني (٣) له بأن العراق لم تكن فتحت في زمنه -عليه الصلاة والسلام- عجيب منتقض بتوقيته -عليه الصلاة والسلام- لأهل الشام الجحفة ولم تكن فتحت بل حكى ابن بزيزة إجماع النقلة على أنها كانت دار كفر وكذا مصر لم تكن فتحت كما أسلفنا وأن هذا من أعلام نبوته -عليه أفضل الصلاة والسلام- وأخبر - صلى الله عليه وسلم - بفتحها.

نعم اختلف العلماء هل هذا الميقات بنص منه - صلى الله عليه وسلم - أو باجتهاد عمر (٤) كما بينه البخاري في صحيحه (٥) كذا نقله عن تصحيح


(١) النسائي (٥/ ١٢٣).
(٢) مسلم (١١٨٣)، وانظر: كلام ابن حجر في الفتح (٤/ ٣٨٩، ٣٩٠).
(٣) الإِلزامات والتتبع (٤٧٧، ٥٥٥)، والفتح (٤/ ٣٩٠).
(٤) في ن هـ زيادة: (وهو وجهان لأصحاب الشافعي أصحهما وهو المنصوص في الأم أنه باجتهاد عمر).
(٥) الفتح (٤/ ٣٨٩)، والاستذكار (١١/ ٧٦، ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>