(٢) (٩/ ٨٦). (٣) الحديث أخرجه أبو داود (١٦٦٥) في المناسك، باب: في المواقيت، والترمذي (٨٣٢) من حديث ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "وقت لأهل المشرق العقيق"، فقد تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وإن كان حفظه فقد جمع بينه وبين حديث جابر وغيره بأجوبة منها: أن ذات عرق ميقات الوجوب، والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد من ذات عرق، ومنها: أن العقيق ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن، والآخر ميقات أهل البصرة، وفتح ذلك في حديث أنس عند الطبراني وإسناده ضعيف، ومنها: أن ذات عرق كانت أولاً في موضع العقيق الآن ثم حولت وقربت إلى مكة فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد. ويتعين الإِحرام من العقيق ولم يقل به أحد، وإنما قالوا يستحب احتياطاً. اهـ. من الفتح (٤/ ٣٩٠). انظر: كلام الخطابي وابن القيم -رحمنا الله وإياهم- على الحديث، في معالم السنن (٢/ ٢٨٣).