للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن بعض السلف أنهم يهلوا من الربذة [حكاه القرطبي] (١).

الثالث عشر: في الحديث دلالة أيضاً على جواز إطلاق الميقات على الأمكنة وإن كان أصله في الأزمنة ولهذا قال الفقهاء: للحج والعمرة ميقاتان زماني ومكاني وبينوا كل واحد منهما.

الرابع عشر: نقل القاضي عن [بعض] (٢) علمائهم أن في المواقيت حجة لنا أن أقل ما يقصر فيه الصلاة ويسمى سفراً مسافة يوم وليلة لأنه أقل مقادير المواقيت [لأهل الآفاق المسافرين حتى يمر لهم سفر وهم محرمون لأن قرن أقرب المواقيت] (٣) من مكة وهو على يوم وليلة منها.

الخامس عشر: قال أيضاً في الحديث رِفق النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمته لأنه جعل المواقيت لأهل الآفاق بالقرب ولأهل المدينة أبعد منهم لما كانوا أقرب من أهل الآفاق إلى مكة. فلا تلحقهم من مشقة [طول] (٤) السفر ما يلحق غيرهم فلهذا بعدها وقرب تلك.

وقال ابن حزم: إنما جعل ذلك لتعظيم أجره -عليه الصلاة والسلام-.

...


(١) في ن هـ ساقطة.
قال في الفتح (٤/ ٣٩٠): وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه كان يحرم من الربذة وهو قول القاسم بن عبد الرحمن وخصيف الجزري. اهـ.
(٢) الزيادة من ن هـ. انظر: إكمال إكمال المعلم (٣/ ٣٠٠).
(٣) الزيادة من ن هـ.
(٤) الزيادة من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>