للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أولى ما توقنون به لظهوره وإثارة دليله وهذا السائل سأل عما يلبس فأجابه -عليه الصلاة والسلام- بما لا يلبس وهو من بديع الكلام وجزله فإن المسؤول عنه غير منحصر إذ الأصل الإِباحة، فأجاب بالمنحصر الذي كان من حق السؤال أن يقع به على أن سفيان رواه مرة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يترك المحرم من الثياب، فقال: الحديث كما رواه الإِمام أحمد (١) في مسنده [وأبو داود والدارقطني في سننه] فجاء على الأصل.

الثاني: الألف واللام في "المحرم" للجنس، ولذلك جمع -عليه الصلاة والسلام- القمص وما بعدها, ولو أريد المحرم الواحد لقيل: ولا يلبس قميصاً ولا عمامة، ونحو ذلك بالإِفراد وإن كان في بعض الروايات إفراد القميص.

الثالث: الإِجماع قائم على أن ما ذكر لا يلبسه المحرم وعداه القياسيون إلى ما وراه في معناه وأنه -عليه الصلاة والسلام-[نبه] (٢) بكل واحد من المذكورات على ما في معناه، فنبه بالقميص والسراويل على كل مخيط أو مخيطة معمول على قدر البدن أو عضو منه كالجوشن والتبان وغيرهما، ونبه بالعمائم والبرانس على كل ساتر الرأس مخيطاً [كان] (٣) أو غيره حتى العصابة فإنها حرام، فإن


(١) أحمد (٢/ ٤، ٨)، وأبو داود (١٧٤٩) في المناسك، باب: ما يلبس المحرم، والدارقطني (٢/ ٢٣٢)؛ ما بين القوسين زيادة من ن هـ.
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) في ن هـ ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>