للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتاج إليها لصداع أو شجة ونحوها شدها ولزمته الفدية، ونبه بالخفاف على كل ساتر من مداس وجورب وغيرهما ونبه بالزعفران والورس على كل طيب فيحرم على كل محرم رجلاً كان أو امرأة جميع أنواع الطيب الذي يقصد له [أما] (١) ما لا يقصد له كالأترج والتفاح وأزهار البراري كالقيصوم ونحوه فليس بحرام لأنه لا يقصد للطيب.

أما المرأة: فإنه يباح لها ستر جميع البدن بكل ساتر إلَاّ وجهها وكفيها بغير القفازين وكذا بها في أظهر القولين عن الشافعي لرواية البخاري المذكورة.

وعن أبي حنيفة: جوازه بهما لأن سعد بن أبي وقاص كان يأمر بناته بلبسهما في الإِحرام.

الرابع: السر في تحريم هذه المذكورات على المحرم ما فيها من الترفه والتزين ليتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر أنه محرم في كل وقت، فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره، وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته وامتناعه من ارتكاب المحظورات، وليتذكر به الموت والأكفان والبعث حفاة عراة مهطعين إلى الداعي.

الخامس: لفظ: "المحرم" يتناول من أحرم بالحج والعمرة معاً أو بأحدهما، والإِحرام الدخول في أحد النسكين والتشاغل بأعمالهما، قال الشيخ تقي [الدين] (٢): وقد كان شيخنا العلامة


(١) الزيادة من ن هـ.
(٢) في ن هـ ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>