للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو محمد بن عبد السلام -رحمه الله- يستشكل معرفة حقيقة الإِحرام (١) جداً ولبحث فيه كثيراً، وإذا قيل له أنه النية اعترض عليه بأن النية شرط الحج الذي الإِحرام ركنه وشرط الشيء غيره ويعترض عليه أنه التلبية بأنها ليست بركن والإِحرام ركن هذا أو قريب منه، وكأنه [يحرم] (٢) على [تعيين] (٣) فعل تتعلق به النية في الابتداء.

السادس: في الحديث تنبيه على عظم عبادة الحج والعمرة باعتبار مشروعية ما فيهما من الشرائط والأركان والواجبات والسنن والآداب والخروج عن العادة المألوفة.

السابع: فيه أيضاً جميع ما يلبس فيهما لمقاصد الآخرة، والأعراض عن مقاصد الدنيا وملاذها وترفهها.

الثامن: فيه أيضاً اعتقاد ما منع الشرع من إتلافه بسببهما وهو قطع الخف أسفل من الكعبين إذا لم يجد نعلين مع نهيه -عليه الصلاة والسلام- عن إضاعة المال.

وجوزت الحنابلة جواز لبسه له من غير قطعه لأن حديث ابن عباس الآتي لم يذكر فيه قطعه [وكذا حديث جابر في مسلم كأنهم يزعمون نسخ حديث ابن عمر هذا وأن قطعه إضاعة مال وخالفهم الإِئمة الثلاثة في ذلك.


(١) قال ابن حجر في الفتح يعني على مذهب الشافعية, ثم قال: والذي يظهر أنه مجموع الصفة الحاصلة من تجرد وتلبية ونحو ذلك. اهـ.
(٢) في ن هـ (يحوم)، وأيضاً في عون المعبود نقلاً عن الفتح (٥: ٢٦٩).
(٣) في هـ ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>