للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجمهور العلماء قالوا: لا يجوز لبسه إلَاّ بعد قطعه أسفل من الكعبين] (١)، والنسخ لا يصار إليه إلَاّ بتعيين تاريخ متأخر، كيف وحديث ابن عباس وجابر مطلق وحديث ابن عمر مقيد، والمطلق يحمل على المقيد والزيادة من الثقة مقبولة.

وقولهم: إنه إضاعة مال لا يقبل فإن الإِضاعة إنما تكون فيما نهى عنه لا فيما أذن فيه، بل هو حق يجب الإِذعان إليه.

قال الخطابي (٢): والعجب من أحمد في هذا فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه، وقلَّت سنة لم تبلغه، ويشبه أن يكون إنما ذهب إلى حديث ابن عباس، وليست هذه الزيادة فيه، وإنما رواها ابن عمر إلَاّ أن الزيادات مقبولة، قال: وقول عطاء أن قطعها فساد يشتبه أن يكون لم يبلغه حديث ابن عمر، وإنما الفساد أن يفعل ما نهت عنه الشريعة، فأما [ما أذن فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - فليس بفساد] (٣).

وأعل ابن الجوزي في "تحقيقه" (٤) حديث ابن عمر بالوقف فقال: احتجوا بهذا الحديث، والجواب: أن رواته اختلفوا، قال:


(١) زيادة من ن هـ.
(٢) معالم السنن (٢/ ٣٤٤).
(٣) العبارة في الأصل "ما أذنت فيه بفساد"، وفي ن هـ "فأما ما أذنت فيه فليس بفساد"، وما أثبت في معالم السنن (٢/ ٣٤٥).
(٤) التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>