للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو داود رواه موسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمر، ومالك، وأيوب [موقوفاً] (١)، على ابن عمر، والجواب: عن هذا أن الرافع معه زيادة علم فقدمت روايته. وقد أجاب هو في غير ما موضع بهذا، وإنما فعل هذا هنا نصرة لمذهبه وصرح صاحب "المنتقى" (٢) منهم بالنسخ، فقال: لما روى حديث ابن عباس الآتي، وفي رواية، عن عمرو بن دينار: أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من لم يجد أزاراً ووجد سراويل فليلبسهما، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما"، قلت: ولم يقل ليقطعهما؟ قال: لا. رواه أحمد (٣)، وهذا بظاهره ناسخ لحديث ابن


(١) في الأصل مرفوعاً، وما أثبت في ن هـ، وسنن أبي داود (١٨٠٨) مع عون المعبود.
(٢) (٢/ ٢٤١).
(٣) أحمد في المسند (١/ ٢١٥، ٢٢٨، ٢٨٥)، والبخاري (١٨٤١، ١٨٤٣)، ومسلم (١١٧٨)، أبو داود (١٨٢٩)، والترمذي (٨٣٤)، والنسائي (٥/ ١٣٢، ١٣٣)، وفي الكبرى له (٣٦٥١، ٣٦٥٢)، ابن ماجه (٢٩٣١)، والحميدي (٤٦٩)، والبغوي (١٩٧٧)، والدارمي (٢/ ٣١)، والدارقطني (٢/ ٢٢٨)، والطحاوي (٢/ ١٣٣)، والبيهقي (٥/ ٥٠).
قال ابن حجر في الفتح (٤/ ٥٧) نقلاً عن القرطبي: أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد، فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإِزار على حالهما، واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل، فلو لبس شيئاً منهما على حاله لزمته الفدية، والدليل لهم قوله: "في حديث ابن عمر: وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" فيحمل المطلق على المقيد، ويلحق النظير بالنظير لاستوائهما في الحكم. اهـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>