(٢) (٢/ ٢٤١). (٣) أحمد في المسند (١/ ٢١٥، ٢٢٨، ٢٨٥)، والبخاري (١٨٤١، ١٨٤٣)، ومسلم (١١٧٨)، أبو داود (١٨٢٩)، والترمذي (٨٣٤)، والنسائي (٥/ ١٣٢، ١٣٣)، وفي الكبرى له (٣٦٥١، ٣٦٥٢)، ابن ماجه (٢٩٣١)، والحميدي (٤٦٩)، والبغوي (١٩٧٧)، والدارمي (٢/ ٣١)، والدارقطني (٢/ ٢٢٨)، والطحاوي (٢/ ١٣٣)، والبيهقي (٥/ ٥٠). قال ابن حجر في الفتح (٤/ ٥٧) نقلاً عن القرطبي: أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد، فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإِزار على حالهما، واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل، فلو لبس شيئاً منهما على حاله لزمته الفدية، والدليل لهم قوله: "في حديث ابن عمر: وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" فيحمل المطلق على المقيد، ويلحق النظير بالنظير لاستوائهما في الحكم. اهـ. =