للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والتهليل لا دم عليه لكن [ظاهر إيراد] (١) "المدونة" لزومه وهو ظاهر كلام ابن حبيب أيضاً.

ثم اعلم بعد ذلك أن الحج ينعقد بالنية بالقلب من غير لفظ كما ينعقد الصوم بها فقط عند مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة (٢): لا ينعقد إلَاّ بانضمام التلبية أو سوق الهدى إلى النية ويجزىء غيره عن التلبية ما في معناها من التسبيح والتهليل وسائر الأذكار كما قال إن التسبيح وغيره يجزىء في الإِحرام بالصلاة عن التكبير وما أسلفناه عن مالك في انعقاد الحج بالنية من غير لفظ هو ما حكاه [المازري] (٣) ثم ابن عبد البر ثم القاضي (٤) ثم النووي (٥) عنه وفي كلام غيرهما ما يدل على أنه لا بد معها من قول أو فعل من أفعال الحج وعزى إلى أكثرهم.

وقال ابن شاهين: هو المنصوص، قال: [ورأى] (٦) اللخمي إجراء الخلاف فيه من الخلاف في انعقاد اليمين بمجرد النية.

وأنكره الشيخ أبو الطاهر، وقال: لم يختلف المذهب أن العبادات لا تلزم إلَاّ بالقول أو بالنية والشروع فيها.


(١) في الأصل (إيراد ظاهر)، وما أثبت من ن هـ.
(٢) ذكره في الاستذكار (١١/ ٩٥).
(٣) في ن هـ (الماوردي)، وما أثبت هو الصحيح. انظر: إكمال إكمال المعلم (٢/ ٧٢).
(٤) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٣/ ٣٠٠).
(٥) شرح مسلم (٨/ ٩٠).
(٦) زيادة من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>