للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى، قال: وقد اختار هذا الشافعي (١) أن المرأة تسافر في الأمن ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة. وهذا مخالف لظاهر الحديث.

قلت: وهذا وجه في المذهب حكاه الماوردي (٢) وقيده بما إذا أمنت خلوة الرجال بها, وحكاه غيره قولاً واختاره جماعة، ولم يجيزه النووي (٣) إن كانت الإِشارة بقول الشيخ تقي الدين. إن هذا اختاره الشافعي له.

السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أن تسافر" هو مطلق في كل سفر طويلاً كان أو قصيراً، كما أسلفناه، وهل هو عام في [كل سفر] (٤) طاعة أو مخصص؟

أما سفر الهجرة من دار الحرب إلى دار [الإِسلام] (٥) فاتفق العلماء على وجوبه وإن لم يكن معها أحد من محارمها.

وأما سفر الحج والعمرة فإن كانا واجبين وهي [تستطيعه] (٦)، كالرجل فالمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها، وبه قال عطاء وسعيد بن جبير، وابن سيرين، ومالك والأوزاعي.


(١) ذكره عنه في الاستذكار (١١/ ٣٦٨).
(٢) الحاوي (٥/ ٤٧٧).
(٣) شرح مسلم ((٩/ ١٠٤)، والمجموع (٨/ ٣٤١).
(٤) في الأصل (سفر كل)، وما أثبت من ن هـ.
(٥) في الأصل (السلام)، وما أثبت من ن هـ.
(٦) في ن هـ (مستطيعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>