للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أصحاب الشافعي: ويحصل الأمن: بزوج، أو محرم، أو نسوة ثقات ولا يلزمها الحج إلَاّ بأحد هذه الأشياء وللشافعي قول إن المرأة الواحدة كافية.

واشترط أبو حنيفة: المحرم لوجوب الحج عليها إلَاّ أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاثة مراحل ووافقه جماعة من أصحاب الحديث والرأي.

وحكي أيضاً عن الحسن البصري [والنخعي] (١)، والشعبي والحسن بن حي [...] (٢).

قال ابن بزيزة: بعد أن حكى [هذا] (٣) عنهم وقد وقع لمالك أنها إذا لم تجد سبيلاً إلَاّ في البحر، فلا يلزمها جملة من غير تفصيل، قال: لأنها عورة.

وقال ابن القاسم: إذا لم تجد ما تركب وقدرت على المشي لم يلزمها الحج إلَاّ أن يكون الموضع قريباً جداً كأهل مكة [ومن في عملهم] (٤)، وقد قيل: إن الحج لازم لها إذا قدرت على المشي، أو على ركوب البحر مع أمان غالب.

وقال كثير من أهل [العلم] (٥): إن كان لها زوج ففرض عليه


(١) في ن هـ (طاووس).
(٢) في الأصل عن طاووس.
(٣) زيادة من ن هـ.
(٤) في ن هـ ساقطة.
(٥) في ن هـ ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>