للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يحج معها فإن لم يفعل عصى وعليها الحج دونه وليس له منعها من الفرض دون التطوع. وأما من لا زوج لها ولا ذو محرم فالحج واجب عليها.

وقال سفيان: إن كانت من مكة على أقل من ثلاث ليال فلها أن تحج مع غير ذي محرم، أو زوج وإن كانت على ثلاث فصاعداً، فلا. قال: والذي عليه جمهور أهل العلم أن الرفقة المأمونة من [المسلمين] (١) تنزل منزلة الزوج أو ذي المحرم، وذكر عن عائشة -رضي الله عنها- أن المرأة لا تسافر إلَاّ مع ذي محرم، وقالت: ليس كل النساء تجد محرماً.

هذا كله في سفر الحج والعمرة الواجبين، فإن كانا تطوعين أو سفر زيارة أو تجارة، ونحوها من الأسفار التي ليست واجبة.

فقال الجمهور: لا تجوز إلَاّ مع زوج أو محرم.

وقال بعضهم: يجوز لها الخروج مع نسوة ثقات لحجة الإِسلام.

وفي مذهب مالك ثلاثة أقوال عند عدم الولي.

أحدها: أنها تسافر مع الرفقة المأمونة تقديماً لفريضة الحج.

ثانيها: لا.

ثالثها: نعم في الفرض دون التطوع.

وفرّق سفيان بين المسافة البعيدة والقريبة، فلا تسافر في


(١) في ن هـ (المسافرين).

<<  <  ج: ص:  >  >>