للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والذي يمكن أن يجاب عن هذا السؤال أن يقال: الحكم منوط بالغالب، وما ذكرتموه من [الصورة] (١) نادر لا يلتفت إليه، وهذا البحث إذا انتهى إلى ها هنا يقوي قول من [يرى] (٢) أن الغسل لأجل قذارة الكلب.

وعن مالك ثلاثة أقوال في الكلب:

أحدها: نجاسته، كمذهب الجمهور.

وثانيها: طهارته، وإليه ذهب أهل الظاهر، وقالوا: غسله تعبد، وتقدّم فساده.

وثالثها: طهارة الماء دون (٣) غيره.

وحكى [الخطابي] (٤) عنه قولًا رابعًا: أنه إذا لم يجد ماءً غيره توضأ به، [وبه] (٥) قال الثوري، لكن قال: ثم يتيمم بعده، جعله كالماء المشكوك فيه.

وقال عبد الملك بن الماجشون المالكي: كلب البدوي كثير نجس وكلب الحضري نجس، والأظهر العموم؛ لأن الألف واللام


(١) في ن ب (الصور).
(٢) في ن ب (يقول).
(٣) في ن ب ج زيادة (فيه دون).
(٤) في ن ب (الحناطي). انظر: معالم السنن (١/ ٧٧)، والاستذكار (٢/ ٢١٢).
(٥) زيادة من ن ب ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>