للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا لم يقم دليل على صرفها [إلى] (١) المعهود المعين فهما للعموم، ومن يرى الخصوص يصرفه عنه بقرينة أنهم نُهوا عن اتخاذ الكلاب إلَّا لوجوه مخصوصة، والأمر بالغسل مع المخالطة عقوبة تُناسبها الاختصاصُ بمن ارتكب النهي في اتخاذها، [وأما] (٢) من اتخذ ما أبيح له اتخاذه فإيجاب الغسل عليه مع المخالطة عسر وحرج، ولا يناسبه الاذن والإِباحة في الاتخاذ، وهذا يتوقف على أن تكون هذه القرينة موجودة عند الأمر بالغسل، ونقل الطحاوي (٣) عن الأوزاعي: أن سؤر الكلب في الإناء نجس، وفي الماء المستنقع ليس بنجس.

السادس: قدمنا عن مالك رحمه الله (٤) أن غسل الإناء تعبد وأن أصحابه رجحوه، وعندهم قول آخر: أنه معقول المعنى،

واختلف فيه عندهم على أقوال:

فقيل: لنجاسته [وهو قول عبد الملك وسحنون.

وقيل: بل لاستقذاره لكرة ملابسة النجاسة] (٥) ولأن في اتخاذه مخالفة [دأب] (٦) [أهل] (٧) المروءات لما فيه من الترويع

للمسلمين.


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) في ن (فأما).
(٣) انظر: الاستذكار (٢/ ٢١١).
(٤) انظر: الاستذكار (٢/ ٢٠٨، ٢٠٩).
(٥) في ن ساقطة.
(٦) في ن ب (ذات)، ولعلها (أدب).
(٧) في ن ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>