للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقول ابن قتيبة: سمي الغراب بذلك لتخلفه عن نوح -عليه الصلاة والسلام- إذ لا يسمى كل متخلف وكل خارج فاسقاً عرفاً. وكذلك قول من قال سميت بذلك من التحريم لقوله تعالى بعد ذكر المحرمات {ذَلِكُمْ فِسْقٌ} (١)، ولقوله: {أَوْ فِسْقًا [أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (٢)] (٣)، إذ ليس المراد هنا بالفسق مجرد الأكل بل الأفعال المنهي عنها.

قلت: وأكد فسقهن بقوله: "كلهن فاسق".

خامسها: المراد بالحرم: ما أطاف بمكة شرفها الله تعالى وأحاط بها من جوانبها جعل الله عز وجل له حكمها في الحرمة تشريفاً له وهو محدود معروف عليه علامات من جوانبه كلها ومنصوب عليه أنصاب.

وذكر الأزرقي في "تاريخ مكة" بأسانيده وغيره أن إبراهيم الخليل عملها وجبريل يريه مواضعها ثم أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه بتجديدها ثم عمر ثم عثمان ثم معاوية -رضي الله عنهم- وهي إلى الآن سنة ولله الحمد.

والمراد بالحل: ما عدا ذلك وقد ثبت في إباحة قتلهن في الإِحرام أيضاً حديث ابن عمر في صحيح مسلم (٤) ولفظه "خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإِحرام" فذكرهن.


(١) سورة المائدة: آية ٣.
(٢) سورة الأنعام: آية ١٤٥.
(٣) ساقطة من ن هـ.
(٤) مسلم (١١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>