قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإِحرام إلَاّ ما جاء عن عطاء قال: في محرم كسر قرن غراب فقال: إن أدماه فعليه الجزاء، قال الخطابي: لم يتابعه على هذا أحد. اهـ. قال ابن حجر في الفتح (٤/ ٣٨) شرط الاستدلال به على ثبوت صحته. اهـ. والحديث أخرجه الترمذي (٨٣٨)، وابن ماجه (٣٠٨٩)، ولكن بدون قوله في الغراب: "يرمي الغراب ولا يقتله". قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في التمهيد (١٥/ ١٦٤) بعد ذكره لحديث أبي سعيد: فليس مما يحتج به على مثل حديث نافع عن ابن عمر: وسالم عن ابن عمر. والحديث عن علي فيه أيضاً ضعف ولا يثبت، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي هريرة. (١) زيادة من ن هـ. (٢) ذكر النص ابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١٦٩)، ولم يذكر الفدية ولم أجده في المنتقى (٢/ ٢٦٠)، وذكره في معالم السنن (٢/ ٣٦١) النص كاملاً بالإِسناد ثم قال: قلت: وهذا القول مخالف للنص، خارج عن أقاويل أهل العلم. اهـ.