للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى الخطابي (١): عن مالك أنه لا يقتل الغراب الصغير وتأوله على نوع من الغربان يأكل الجيف.

قال القاضي (٢): هو عندي تحريف على مالك من قوله في قتل صغارها -يعني فراخها- فإن مالكاً وكثيراً من أصحابه يقولون: لا يقتلها المحرم حتى تكبر وتؤذى، [ولم يرد بذلك جنساً من الغربان صغاراً].

واختلف العلماء في معنى جواز قتلهن مع اتفاقهم على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن.

فقال الشافعي: المعنى فيه كونهن غير مأكولات فكل ما لا يؤكل ولا هو متولد من مأكول وغيره فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه.

وقال مالك: المعنى فيهن كونهن مؤذيات فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله وما لا فلا.

قال الشيخ تقي الدين (٣): وهذا عندي فيه نظر فإن جواز القتل غير جواز الاصطياد وإنما يرى الشافعي جواز الاصطياد وعدم وجوب الجزاء بالقتل لغير المأكول، وأما جواز الإِقدام على قتل كل مأكول ما ليس فيه ضرر فغير هذا. وفي كتب الحنفية الاقتصار على ما في الحديث وعدم التعدية، ونقل غير واحد من المصنفين المخالفين


(١) معالم السنن (٢/ ٣٦٠)، والمنقى للباجي (٢/ ٢٦٣)، والتمهيد (١٥/ ١٦٢).
(٢) إكمال المعلم (٤/ ٢٠٥) وما بين القوسين العبارة فيه (لأن صغارها لا تؤذى). ولم يرد مالك بصغار الغربان جنساً دون جنس.
(٣) إحكام الأحكام (٣/ ٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>