للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأبي حنيفة عنه أنه ألحق الذئب بها وعدوا ذلك من مناقضاته.

قلت: لا تناقض إن أرادوا المنصوص في الحديث مطلقاً دون ما في حديث عائشة هذا ونحوه. وقد روى أبو داود (١) في "مراسيله" عن سعيد بن المسيب رفعه يقتل المحرم الذئب، ورواه الدارقطني (٢) مرفوعاً من رواية ابن عمر وفيه الحجاج بن أرطأة.

نعم بمقتضى مذهب أبي حنيفة الذي حكيناه. أنه لا يجوز اصطياد الأسد والنمر وما في معناها من بقية السباع العادية وأصحاب الشافعي يردون هذا بظهور المعنى في المنصوص عليه في الحديث وهو الأذى الطبيعي والعدوان المركب في هذه الحيوانات، والمعنى إذا ظهر في المنصوص عليه عداه القائسون إلى كل ما وجد فيه معنى ذلك الحكم كما في الأشياء الستة الموقوفات. وقد وافق أبو حنيفة على التعدية فيها، وإن اختلف هو والشافعي في المعنى الذي تعدى به.

قال الشيخ تقي الدين (٣): وأقول: المذكور ثَمّ وهو تعليق


(١) المراسيل (١٣٧). قال ابن حجر في الفتح (٤/ ٣٦): ورجاله ثقات. اهـ. وعبد الرزاق (٤/ ٤٤٤).
(٢) الدارقطني (٢/ ٢٣٢) وضعفه في التعليق المغني على الدارقطني بسبب الحجاج بن أرطأة وأيضاً الغساني في تخريج الأحاديث الضعاف من الدارقطني (٢٦٠) بالحجاج. ورواه عبد الرزاق (٤/ ٤٤٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٥) مقتصراً على الذئب، وأحمد (٢/ ٢٢، ٣٠)، وأيضاً عن عطاء وقبيصة بن أبي ذؤيب في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة.
(٣) إحكام الأحكام (٣/ ٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>