للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالأجسام على جهة الاختلاس] (١) (٢) والحدأة والغراب للتنبيه على ما يضر بالأموال مجاهرة، [وبالفأرة على ما يضر بها خفية] (٣).

وقال الشيخ تقي الدين (٤): من علل بالأذى عند من قال بالتعدية، قال نبه بالحية والعقرب على ما يشاركهما في الأذى باللسع كالبرغوث مثلاً عند بعضهم، وبالفأرة على ما تؤذي بالنقب والقرض كابن عرس.

قلت: الأصح عند الشافعية حله.

ومذهب أبي حنيفة وأحمد: حرمته -وبالغراب والحدأة على ما يؤدي بالاختطاف كالصقر والباز، وبالكلب العقور على كل عادٍ بطبعه كالأسد والفهد والنمر وتكون الدلالة على المذكورات من باب التنبيه على أنواع الأذى وهو مختلف، ومن قال بالتعدية إلى كل ما لا يؤكل في حال التخصيص في الذكر بهذه لما نص عليه على الغالب، فإنها الملابسات للناس والمخالطات في الدور، بحيث يعم أذاها، فكان ذلك سبباً للتخصيص، والتخصيص لأجل الغلبة [ليس له] (٥) مفهوم على ما عرف في الأصول، إلَاّ أن خصومهم جعلوا هذا


(١) قال المازري في المعلم (٢/ ٧٧): لينبه به على ما يضر بالأبدان على جهة المواجهة والمغالبة. اهـ. هكذا العبارة.
(٢) وهنا سقط "وذكر العقرب لينبه بها على ما يضر بالأجسام على جهة الاختلاس وكذلك".
(٣) العبارة هكذا: وذكره الفأرة للتنبيه على ما يضر بالأموال اختفاء.
(٤) إحكام الأحكام (٣/ ٥١٧) للنظر في فارق العبارات.
(٥) في إحكام الأحكام (٣/ ٥١٨) إذا وقع لم يكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>