للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعنى معترضاً عليهم في تعدية الحكم إلى بقية السباع المؤذية وتقريره: أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق قياساً شرطه مساواة الفرع للأصل أو رجحانه، أما إذا انفرد الأصل بزيادة يمكن أن تعتبر، فلا إلحاق، ولما كانت هذه الأشياء عادة الأذى -كما ذكرتم-[أمكن] (١) أن يكون ذلك سبباً لإِباحة قتلها لعموم ضررها، وهذا المعنى معدوم فيما لا يعم ضرره مما لا يخالط في المنازل. فلا تدعوا الحاجة إلى إباحة قتلها، كما دعت إلى إباحة قتل ما يخالط من المؤذيات، فلا يلحق به.

وأجاب الأولون عن هذا بوجهين:

أحدهما: أن الكلب العقور أذاه نادر وقد أبيح قتله.

وثانيها: معارضة [الندور] (٢) في غير هذه الأشياء بزيادة قوة الضرر. ألا ترى أن تأثير [الفساد] (٣) بالفأرة [بالنقب] (٤) -مثلاً- والحدأة تخطف شيئاً يسير لا يساوي ما في الأسد والفهد من إتلاف الأنفس؟ فكان بإباحة القتل أولى.

فرع: قالت الشافعية يكره للمحرم تنقية القمل من بدنه وثيابه ولا كراهة.

ويكره له أن يفلي رأسه ولحيته فإن فعل فاخرج منها قملة


(١) في إحكام الأحكام (ناسب).
(٢) في إحكام الأحكام (الندرة).
(٣) غير موجودة في إحكام الأحكام.
(٤) زيادة من إحكام الأحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>