للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حلالاً للمحارب بلا خلاف وكذا [من] (١) يخاف من ظالم لو ظهر للطواف وغيره.

وأما من لا عذر له أصلاً فاللشافعي فيه قولان مشهوران:

وأصحهما: أنه يجوز له دخولها بغير إحرام، لكن يستحب له الإِحرام.

قلت: قد حكى النووي (٢): في "شرحه" في باب جواز دخول مكة بغير إحرام: عن القاضي عياض: أنه نقل عن أكثر العلماء منع دخولها بغير إحرام إن كانت حاجته لا تتكرر إلَاّ أن يكون مقاتلاً، أو خائفاً من قتال أو ظالم (٣).

الخامس: إنما أمر -عليه الصلاة والسلام- بقتل ابن خطل لعظم ذنبه كما أسلفناه وهو أحد السنة الذين أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة وكان منهم أمرأتان كما رواه أبو داود والنسائي (٤).

وقال الواقدي: كان فيهم أربعة نسوة.

فإن قلت: ففي الحديث الآخر "من دخل المسجد فهو آمن" فكيف قتله وهو متعلق بالأستار.


(١) في الشرح (لمن).
(٢) شرح مسلم (٩/ ١٣١).
(٣) في الشرح (زياد خائفاً من).
(٤) سبق التخريج ت (١) ص ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>