للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالجواب: أنه لم يدخل في الأمان بل استثنى مع من ذكرنا وأمر بقتلهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة.

وقيل: إنما قتله لأنه لم يترك القتال ولم يف بالشرط بل قاتل بعد ذلك (١).

السادس: قد يتمسك به في إباحة قتل الملتجىء إلى الحرم.

قال الشيخ تقي الدين: ويجاب عنه بأن ذلك محمول على الخصوصية التي دل عليه قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما أُحِلَتْ ليس ساعة من نهار".

قلت: أجاب أصحاب الشافعي [عن هذا بأنها ما أبيحت] (٢) إلَاّ ساعة الدخول حتى استولى عليها وأذعن أهلها [وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك] (٣) نقله النووي في "شرحه" عنهم (٤).

السابع: يتمسك به أيضاً من [منع] (٥) إقامة الحدود [في الحرم] (٦) [وقد] (٧) سلف ما فيه.

الثامن: فيه أيضاً جواز لبس المغفر ونحوه من السلاح حال الخوف من العدو وإرهاباً لهم، وأنه لا ينافي التوكل.


(١) انظر: شرح مسلم (٩/ ١٣٢).
(٢) في الأصل بياض، والإِضافة من ن هـ.
(٣) في الأصل بياض، والإِضافة من ن هـ.
(٤) النووي (٩/ ١٣٢).
(٥) في ن هـ (أباح).
(٦) ساقطة من ن هـ.
(٧) في الأصل ساقطة، والإِضافة من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>