للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: لا يضر تفرده بها فإن علي بن مسهر إمام حافظ متفق على عدالته والاحتجاج به، ولهذا قال الدارقطني (١) بعد أن رواها: إسناده حسن [ورواتها ثقات] (٢)، ورواها إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في صحيحه (٣) ولفظه: "فليُهْرِقْهُ" وظاهر هذه الرواية: وجوب إراقة الماء والطعام، وهو مبني على التعليل بالنجاسة، وهو مذهبنا وقول في مذهب مالك.

وفي قول آخر: لا يراقان، وبنوه على التعبد فالإراقة مندوبة، وكأنه لما اعتقد طهارة الكلب بالدليل الذي دل عليه جعله صارفًا له

من الوجوب إلى الندب، والأمر قد يصرف عن ظاهره بدليل.

وقول ثالث: أنه يراق الماء لتيسره دون الطعام لحرمته وماليته، وصوبوه.

وقول رابع: إن شرب من لبن وكان بدويًا أُكل، وإن كان حضريًا طُرح، بخلاف الماء فإنه يطرح مطلقًا، فإن عجن به طعام

تنجَّس؛ لأنه أذن للبدوي في اتخاذه دون الحضري، وهو قول عبد الملك، واستشكلوه بأن الكلب عنده نجس فكيف يبيح للبدوي


(١) السنن (١/ ٦٤).
(٢) في ن ب الكلمة مبتورة. قال ابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٦٣) لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش، كأبي معاوية وشعبة، وقال النسائي في اللسان (١/ ٥٣): "لا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على قوله فليرقه"، وقد ذكر ابن حجر في الفتح (١/ ٢٧٥) هذا وصحح ورود الأمر بالإراقة عن أبي هريرة موقوفًا عليه أخرجها عنه ابن عدي والدارقطني.
(٣) ابن خريمة (٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>