للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يغسل إناء الطعام والماء منه، لعموم الحديث، ويجوز أن يُبنى ذلك على الخلاف الأصولي وهو: تخصيص العموم بالعادة؛ لأن الغالب عندهم وجود الماء لا الطعام، لكن من عادتهم أنهم لا يضعون في أوانيهم التي تصل إليها الكلاب إلَّا الماء.

قال القرافي: والظاهر انعقاد الإجماع في [أنه لا يخصص] (١) بالعادة الفعلية.

فرع: هل يغسل الإناء بالماء الذي ولغ فيه؟ قولان في مذهب مالك حكاهما ابن بشير، منشأهما التعليل بالنجاسة [فلا] (٢) يغسل به، أو التعبد فيغسل به.

الحادي عشر: في صحيح مسلم (٣): الأمر بإراقة ما ولغ فيه، ولفظه: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع [مرار] (٤) ".

قال ابن منده: هذه الزيادة وهي (فليرقه) تفرد بها علي بن مسهر (٥)، ولا تعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجه من الوجوه إلَّا من هذه الرواية.


(١) بياض في الأصل، والمثبت من ن ب ج.
(٢) في ن ب (ولا).
(٣) (٣/ ١٨٢) الشرح للنووي.
(٤) في ن ب ج (مرات).
(٥) القرشي قاضي الموصل ثقة له غرائب بعدما أضر، مات سنة (١٨٩). التقريب (٢/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>