(٢) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٤/ ٤٦٧): ومن المشكل ما نقله النووي في "زوائد الروضة" عن الأصحاب أن صلاة الفرض داخل الكعبة -إن لم يرج جماعة- أفضل منها خارجها، ووجه الإِشكال أن الصلاة خارجها متفق على صحتها بين العلماء بخلاف داخلها، فكيف يكون المختلف في صحته أفضل من المتفق. اهـ. (٣) في الأصل (الثالث)، والتصحيح من ن هـ. (٤) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (١/ ٥٧٨) على قول البخاري -رحمه الله تعالى-، باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، إنما قيدها بغير الجماعة، لأن ذلك يقطع الصفوف، وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب. وقال الرافعي في شرح المسند: احتج البخاري بهذا الحديث -أي حديث ابن عمر عن بلال- على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن جماعة، وأشار إلى أن الأولى للمنفرد أن يصلي إلى السارية، ومع هذه الأولية فلا كراهة في الوقوف بينهما =