للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أفضل منه خارجها، وكذا الفرض إن لم يرج جماعة فإن رجاها فخارجها أفضل نقله في "الروضة" (١) من زوائده عن الأصحاب وأقرهم (٢).

[الثاني] (٣) عشر: إجزاء إستقبال جزء من الكعبة. لمن صلَّى داخلها ولا يشترط استقبال جميعها، وكذا لو استقبل بابها وهو مردود أو عتبت بابها وهو قدر ثلث ذراع.

الثالث عشر: جواز الصلاة بين الأساطين والأعمدة وإن كان يحتمل أن يكون صلَّى في الجهة التي بينهما وإن لم يكن في مسامتتهما حقيقة وقد وردت في ذلك كراهة (٤).


(١) روضة الطالبين (١/ ٢١٤).
(٢) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٤/ ٤٦٧): ومن المشكل ما نقله النووي في "زوائد الروضة" عن الأصحاب أن صلاة الفرض داخل الكعبة -إن لم يرج جماعة- أفضل منها خارجها، ووجه الإِشكال أن الصلاة خارجها متفق على صحتها بين العلماء بخلاف داخلها، فكيف يكون المختلف في صحته أفضل من المتفق. اهـ.
(٣) في الأصل (الثالث)، والتصحيح من ن هـ.
(٤) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (١/ ٥٧٨) على قول البخاري -رحمه الله تعالى-، باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، إنما قيدها بغير الجماعة، لأن ذلك يقطع الصفوف، وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب. وقال الرافعي في شرح المسند: احتج البخاري بهذا الحديث -أي حديث ابن عمر عن بلال- على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن جماعة، وأشار إلى أن الأولى للمنفرد أن يصلي إلى السارية، ومع هذه الأولية فلا كراهة في الوقوف بينهما =

<<  <  ج: ص:  >  >>