للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشيخ تقي الدين: فإن لم يصح سندها قدم هذا الحديث وعمل بحقيقة قوله: "بين العمودين"، وإن صح سندها أُول ما ذكرناه: أنه صلى في سَمت ما بينهما، وإن كانت آثاراً فقط قدم المسند عليها هذا كلامه.

وعللت كراهة الصلاة بين الأساطين بأشياء منها: أنها توقع خللاً في الصف.


= -أي للمنفرد- وأما في الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى السارية. اهـ. كلامه، وفيه نظر لورود النهي الخاص عن الصلاة بين السواري ما رواه الحاكم من حديث أنس بإسناد صحيح وهو في السنن الثلاثة -وحسنه الترمذي- الحاكم (١/ ٢١٠، ٢١٨)، وأبو داود (٦٧٣) في الصلاة، باب: الصفوف بين السواري، والنسائي (٢/ ٩٤)، والبيهقي (٣/ ١٠٤)، والترمذي (٢٢٩)، وأحمد (٣/ ١٣١). قال المحب الطبري: كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد في ذلك. ومحل الكراهة عند عدم الضيق، والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال. اهـ. وقال القرطبي: روى في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين. اهـ. كلام ابن حجر.
قلت: قد ورد أيضاً حديث في النهي عن ذلك من رواية معاوية بن قرة عن أبيه: عند الحاكم (١/ ٢١٨)، والطيالسي (١٠٧٣)، وابن ماجه (١٠٠٢)، وابن حبان (٢٢١٩)، والبيهقي (٣/ ١٠٤)، وقد بوب ابن حبان في صحيحه على حديث ابن عمر فقال: اذكر استعمال المصطفى - صلى الله عليه وسلم - الفعل المضاد له في الظاهر. ثم جمع بين أحاديث النهي وحديث الفعل قائلاً: هذا الفعل ينهى عنه بين السواري جماعة، وأما استعمال المرء مثله منفرداً فجائز. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>