للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: أنها موضع الأقدام، ولا تخلوا عن نجاسة غالباً (١).

ومنها: أنها محال الشياطين على ما قيل.

الرابع عشر: ترجم البخاري (٢) على هذا الحديث باب الأبواب والعلق للكعبة والمساجد.

فائدة: قال أصحابنا: يستحب دخول البيت حافياً ويصلَّى فيه، والأفضل أن يقصد مصلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا دخل من الباب مشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قِبَل وجهه قريب من ثلاثة أذرع، فيصلي فيه ثبت ذلك في صحيح البخاري (٣) ويدعو في جوانبه، وهذا بحيث لا يؤذي أحداً ولا يتأذى هو، فإن تأذى أو أذى لم يدخل لا كما يفعله كثير من الناس فإنه يترتب عليه مفاسد لا تخفى. وحديث عائشة الذي أسلفناه عن أبي داود والترمذي لا دلالة فيه على كراهة دخوله لأنه -عليه الصلاة والسلام- قد يترك الأفضل خشية ما يترتب عليه، وقد روى تمام الدارمي في "فوائده" (٤) من


(١) هذا والذي بعده غير صحيح لأنه لا يتوقع نجاسة في الإِقدام لأن المصلي قد تطهر، والثاني أن المساجد ليست محال للشياطين.
(٢) انظر: الفتح (١/ ٥٥٩).
(٣) انظر: الفتح، باب: الصلاة في الكعبة (٣/ ٤٦٧).
(٤) الروض البسام بترتيب فوائد تمام (٢/ ٢٤٥)، وتاريخ جرجان (٢٠)، وابن خزيمة (٣/ ٣٠)، والطبراني (١١/ ٧٧، ٢٠١)، والبيهقي (٥/ ٥٨)، وقال: تفرد به عبد الله بن المؤمل وليس بقوي، وابن عدي (٤/ ١٤٥٦)، والبزار (كشف - ١١٦١)، وقال: لا نعلمه عن ابن عباس إلَاّ من هذا الوجه، والدر المنثور (٢/ ٥٥)، وذكره في مجمع الزوائد (٣/ ٢٩٣)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>