(١) (٦٧٥٣) ابن خزيمة في صحيحه (٢٥٠٦)، والحاكم (١/ ٤٤١)، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وذكره في المجمع (٣/ ٢٠٦)، وقال: رواه البزار والطراني في الكبير، ورجاله ثقات. قال ابن خزيمة: على قوله: "ويرفع في الثالثة"، يريد بعد الثالثة، إذ رفع ما قد هدم محال، لأن البيت إذا هدم لا يقع عليه اسم بيت إذا لم يكن هناك بناه. اهـ. موارد الظمآن (٩٦٦)، وقال في إتحاف السادة المتقين (٤/ ٤٦١)، بعد سياقه للحديث قلت: ورواه بهذا اللفظ أيضاً الطبراني في الكبير، لكنه. إلخ. قلت: ورواه من رواية علي بن أبي طالب بلفظ: استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يرفع فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة: إتحاف السادة (٤/ ٤٧٤)، وبلفظ آخر: استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه فكأني برجل من الحبشة أصلع -أو قال أصمع- حمش الساقين قاعد عليها وهي تهدم". انظر: فتح الباري (٣/ ٤٦١)، وغريب الحديث (٣/ ٤٥٤).