للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأيدي الصالحين (١) من العلماء وغيرهم وللقادمين من السفر بشرط أن لا يكون أمرد ولا امرأة محرمة ولوجوه [الموتى] (٢) والصالحين ومن نطق بعلم أوحكمة ينتفع بها وكل ذلك ثابت من الأحاديث الصحيحة وفعل السلف.


= الولد الصغير, وعن أحمد ثلاث روايات: الجواز، الاستحباب، التوقف، وإن كان فيه رفعة وإكرام، لأنه لا يدخله قياس، ولهذا قال عمر في الحجر: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبّلك ما قبلتك.
قال ابن تيمية في مختصر الفتاوى المصرية (٢٦٥): وقد سئل أحمد عن تقبيله، فقال: ما سمعت فيه شيئاً، ولكن روى عن عكرمة بن أبي جهل، والأفضل اتباع السلف في كل شيء.
(١) ورد ذلك في تقبيل الصحابة يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحاديث كثيرة منها تقبيل كعب بن مالك يده - صلى الله عليه وسلم - لما نزلت توبته ومنها حديث أسامة بن شريك في تقبيل الصحابة ليده، قال ابن حجر في الفتح (١١/ ٥٧): إسناده قوي، قال حميد بن زنجويه في كتاب الآداب: المأذون فيه عند التوديع والقدوم من سفر وطول العهد وشدة الحب في الله وإنما كره ذلك في الحضر -يعني حديث أنس بن مالك يلقى أحدنا أخاه- لأنه يكثر. انظر: شرح السنة للبغوي (١٢/ ٢٩٣)، وقال شيخ الإِسلام في الفتاوى المصرية (٥٦٣) وذكره عنه ابن مفلح -رحمنا الله وإياه- في الآداب (٢/ ٢٧١)، تقبيل اليد لم يكن يعتادونه إلَاّ قليلاً.
(٢) في ن هـ ساقطة.
وفيه تقبيل الصديق لجبهته - صلى الله عليه وسلم - حين مات. انظر: ابن سعد (٢/ ٢٦٥)، والبداية لابن كثير (٥/ ٢١١): تقبيله - صلى الله عليه وسلم - لعثمان بن مضعون من رواية أحمد والترمذي. انظر: مجمع الزوائد (٣/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>