للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما تقبيل الأحجار والقبور والجدران والستور (١) وأيدي الظلمة والفسقة (٢) واستلام ذلك جميع فلا يجوز، ولو كانت أحجار الكعبة أو القبر المشرف أو جدار حجرته أو ستورهما أو صخرة بيت المقدس، فإن التقبيل والاستلام ونحوهما تعظيم، والتعظيم خاص بالله فلا يجوز إلَاّ فيما أذن فيه، نعم في "شرح المهذب" لابن درباس (٣) عن الشافعي [رضي الله عنه] أنه قال: وأي البيت قبّل، فحسن، غير أنا نؤمر بالاتباع.

...


(١) تقبيل القبور وما يحيط بها وعليها من بناء وثياب، فهذا كله من البدع المفضية إلى الشرك الأكبر إذ أن تقبيلها على سبيل التدين أو اعتقاد حصول البركة بدون نص شرعي صحيح من أكبر طرق الشرك ولذلك تجدهم يسارعون في تقبيل القبور والأعتاب والأحجار ونحوها فرضي الله عن عمر فإنه لما أراد أن يقبل الحجر قال: "اللهم إني أعلم أنه حجر لا يضر ولا ينفع ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبله ما قبلته"، وانظر: تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على هذا الموضع في الفتح (٣/ ٤٧٥).
(٢) قال سفيان الثوري -رحمه الله وإياه- "تقبيل يد الإِمام العادل سنة" فإذا كان للإِمام العادل فلا يشترك معه أحد وذكر ابن مفلح عن ابن الجوزي في الآداب (٢/ ٢٧٢) نقبيل يد الظالم معصية إلَاّ أن يكون "عند خوف".
(٣) هو عثمان بن عيسى بن درباس الماراني صاحب الاستقصاء في "شرح المهذب"، و"شرح اللمع في أصول الفقه"، مات بمصر سنة اثنتين وستمائة وقد قارب التسعين سنة. ترجمته حسن المحاضرة (١/ ٤٠٨)، وشذرات الذهب (٥/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>