للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: قوله "لم يروه عن أبي هريرة ثقة غير ابن سيرين" فيه نظر، فقد رواه الحسن (١) عنه مرفوعًا: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب" رواه الدارقطني وفي سماعه من أبي هريرة خلاف، قال أبو حاتم: لا، وقال جماعات: نعم.

فرع: هل الأمر بالتراب تعبد محض لا يعقل معناه، [أو] (٢) معلل بالاستطهار بغير الماء ليكون فيه زيادة كلفة وتغليظ، أو معلل بالجمع بين نوعي [الطهور] (٣)؟ فيه معان استنبطها أصحابنا وليس فيها سوى مجرد مناسبة ليس بأمر قوي، فإذا دخلها الاحتمال رجع إلى النص.

وأيضًا فالمعنى المستنبط إذا عاد على النص بإبطال [أو تخصيص] (٤) مردودٌ عند جمبع الأصوليين (٥)، [فإن] (٦) عاد بالتخصيص ففيه نظر، [كذا قاله الشيخ تقى الدين، وقال غيره: إنه


(١) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٢٧٥): وعبد الرحمن والد السدي عند البزار ... إلى أن قال: وفي رواية السدي عند البزار: (إحداهن) وكذا في رواية هشام بن عروة عن أبي الزناد وعنه. اهـ. وانظر: كشف الأستار عن زوائد البزار (١/ ٤٥).
(٢) في ن ب (أم).
(٣) في الأصل (طهور)، وما أثبت من ن ب.
(٤) في ن ب ساقطة.
(٥) الأحكام (١/ ٣١).
(٦) في ن ب (وإن).

<<  <  ج: ص:  >  >>