للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مردود أيضًا عند جميعهم] (١).

وتظهر فائدة هذه المعاني في مسائلَ محلُّ الخوض فيها كتب الفقه، وقد ذكرتها في شرح المنهاج وغيره، منها: أن الصابون والأشنان وكذا النخالة -كما قال الروياني- هل تقوم مقام التراب؟ فيه أربعة أقوال: أصحها: لا، وثانيها: نعم، وثالثها: تقوم عند عدم التراب دون وجوده. ورابعها: تقوم فيما يفسده التراب كالثياب دون الأواني [وغيرها] (٢).

الخامس عشر: [اختلفت] (٣) الروايات في غسله [بالتراب] (٤)، ففي مسلم: "أولاهن" كما تقدم، وفي أبي داود (٥) بإسناد كل رجاله ثقات: "السابعة بالتراب"، وفي رواية للشافعي (٦): "أولاهن أو أخراهن"، وفي الدارقطني (٧) وغيره: "إحداهن". قال الشيخ تقي الدين (٨): والمقصود عند الشافعي وأصحابه حصول التتريب في مرة من المرات، وقد يرجح كونه في الأولى فإنه إذا تربّ أولًا فعلى تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) في في ب ج (ونحوها).
(٣) في ب (أسفلت).
(٤) في ن ب (التراب).
(٥) السنن (١/ ٥٩).
(٦) في المسند (من ٨).
(٧) السنن (١/ ٢٤١).
(٨) الأحكام (١/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>