للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يحتاج إلى تتريبه، وإذ أخرت غسلة التتريب احتيج إليه، فالأُولى أرفق بالمكلف [فكانت] (١) أَوْلى، وكذا قال النووي: إن [في] (٢) هذه الروايات دلالة على أن التقييد بالأُولى [وبغيرها] (٣) ليس على الاشتراط، بل المراد: [إحداهن].

وقال القرافي: [سمعت] (٤) قاضي القضاة [صدر] (٥) الدين الحنفي يقول: إن الشافعية تركوا أصلهم لغير موجب؛ لأن رواية

"إحداهن" مطلقة، ولم يحملوها على المقيد وهي "أولاهن وأخراهن".

فقلت له: هذا لا يلزم؛ لقاعدة أصولية وهي أن المطلق إذا دار بين مقيدين متضادين وتعذَّر الجمع فإن اقتضى القياس تقييده بأحدهما [قيده، وإلَّا سقط اعتبارهما معًا وبقي المطلق على إطلاقه، فكذا هنا دار الأمر المطلق بين مقيدين ولم يقتضِ القياس تقييده بأحدهما] (٦) فبقيت الرواية المطلقة على إطلاقها، فبقي على إطلاقه وهو أن ينزّل اللفظ على واحدة منهن بتراب مع الماء.

قلت: لكن نص الشافعى في البويطي على أنه يتعين الأولى


(١) في ب ساقطة.
(٢) ساقطة من الأصل، وما أثبت من ن ب ج.
(٣) في ب (وغيرها)، وما في الأصل يوافق ما في شرح مسلم للنووي (٣/ ١٨٥).
(٤) في ن ب ساقطة.
(٥) في ن ب (بدر).
(٦) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>