للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واتفق العلماء: على أن الرمل لا يشرع للنساء كما لا يشرع لهن شدة السعي بين الصفا والمروة كذا نقله النووي في "شرح مسلم" (١) وسبقه إليه ابن المنذر.

نعم لو كانت ليلاً في خلوة لم يمنع استحباب الرمل لها كما قيل بمثله في السعي وإن لم يصرحوا به.

فرع: يخاطب بالرمل المكي أيضاً خلافاً لابن عمر وعند الشافعي فيه تفصيل محله كتب الفروع.

التاسع: فيه أيضاً أن الرمل لا يشرع بين [الركن] (٢) اليماني والأسود وإنما يشرع المشي وهو قول الشافعي وقد أسلفنا أن ذلك منسوخ واستقرار استحبابه حول البيت والحجر وهو أشهر قولي الشافعي (٣).

العاشر: فيه أيضاً إظهار قوة الدين والإِسلام [بحضرة أعدائه] (٤) وإن كان الضعف حاصلاً.

الحادي عشر: فيه أيضاً أن ما شرع لمعنى تستحب المداومة على فعله تذكراً لنعم الله تعالى وتأسياً كذا استنبط منه وليس بظاهر.


(١) (٩/ ٧)، ذكره في إكمال إكمال المعلم (٣/ ٣٨٤).
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) وفي الحديث عن جابر -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رمل من الحجر إلى الحجر". أخرجه مسلم (١٢٦٣)، والترمذي (٨٥٧)، والنسائي (٥/ ٢٣٠)، وابن ماجه (٢٩٥١)، والدارمي (٢/ ٤٢)، والموطأ (١/ ٣٦٤).
(٤) في ن هـ ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>