للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأسامة بن زيد وزمعة خالفوا ابن وهب، ورووه عن ابن شهاب بلغه عن ابن عباس، ورواه ابن أخي ابن وهب عن عمه كذلك، قال: والاحتياط يقضي لمن أرسله مع أن بعض الحفاظ حكم بإرساله [...] (١) هذا كلامه، وقد علم ما في تعارض الوصل والإِرسال وأن الواصل معه زيادة فقدمت.

الوجه الأول: حجة الوداع كانت سنة عشر من الهجرة.

سميت ذلك: لأنه -عليه الصلاة والسلام- ودع الناس فيها, ولم يحج بعد الهجرة غيرها، وحج قبلها حجة واحدة فيما ذكره ابن إسحاق، وفي حديث آخر حجتان (٢). وكره بعض العلماء


(١) في الأصل زيادة (وعد).
(٢) اختلف العلماء هل حج - صلى الله عليه وسلم - قبل الهجرة أم لا، فعند الترمذي على جابر -رضي الله عنه- أنه -عليه الصلاة والسلام- حج ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر إلى آخر الحديث، وقال: هذا حديث غريب من حديث سفيان، والبخاري لم يعرفه من حديث الثوري. اهـ. مختصراً. انظر: الترمذي (٨١٥)، وابن ماجه (٣٠٧٦)، ومصباح الزجاجة (٣/ ٢١١)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٧٠) على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال صاحب سفر السعادة: قال جماهير العلماء: على أنه - صلى الله عليه وسلم - حج بعد الهجرة حجة وتلك حجة الوداع، ولا خلاف أنها كانت في السنة العاشرة من الهجرة.
وأما قبل الهجرة فثبت في جامع الترمذي أنه حج حجتين. ونقل صاحب المحلى أنه زاد على ثلاث أو أربع لكن لم يحفظ العدد. اهـ.
وقال ابن الأثير: يحج كل سنة قبل أن يهاجر، وقال ابن الجوزي: حج حججاً لا يعلم عددها إلَاّ الله، وهكذا نقل الحافظان ابن حجر والعيني، والقسطلاني في المواهب وشارحه الزرقاني وشارح سفر السعادة. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>