للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يقال لها حجة الوداع، وهو غلط، والصواب جوازه لهذا الحديث وغيره من الأحاديث (١). ولم يزل السلف والخلف على جوازه واستعماله.

الثاني: "المحجن" بكسر الميم، وسكون الحاء وفتح الجيم، وقد فسره المصنف زاد النووي في "شرح مسلم" (٢) يتناول بها الراكب ما يسقط منه، ويحرك بها بعيرة للمشي.

الثالث: العلة في طوافه -عليه الصلاة والسلام- راكباً لكي يراه الناس مشرفاً فيسألوه ويتعلموا أفعاله ليقتدوا بها كما صرحت به الأحاديث منها حديث جابر في مسلم (٣)، وفيه عن عائشة قالت: "طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن كراهة أن يضرب عنه الناس". على أنه يحتمل أن يكون الضمير في "عنه" يرجع إلى الركن. وروى أبو داود (٤) في "سننه" من حديث ابن


(١) المجموع شرح المهذب (٨/ ٢٨١).
(٢) شرح مسلم (٩/ ١٨)، وأبو داود (١٨٨٠)، باب: الطواف الواجب، والنسائي (٥/ ١٧٣)، والكبرى له (٢/ ٣٩٦)، والمعرفة للبيهقي (٦/ ٢٥٩).
(٣) مسلم مع النووي (٩/ ١٨)، وأبو داود (١٨٨٥)، باب: في الرمل, والسنن الكبرى (٥/ ١١٠)، والمعرفة (٦/ ٢٥٨).
(٤) أبو داود (١٨٠١) في المناسك، باب: الطواف الواجب، قال المنذري: في إسناده يزيد بن أبي زياد، ولا يحتج به. وقال البيهقي (٥/ ١٠٠)، وفي حديث يزيد بن أبي زياد لفظة: لم يوافق عليها، وهي قوله: "وهو يشتكي". انظر: الفتح (٣/ ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>