للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: "الضبعي" بالضاد المعجمة المضمومة ثم باء موحدة مفتوحة، ثم عين مهملة ثم ياء السبب نسبة إلى ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل نزلوا البصرة منهم أبو جمرة، هذا وتشتبه هذه النسبة بالصبغي والصنعي، وقد أوضحتهما في "مشتبه النسبة" (١).

الثالث: الإِحرام المعين يقع على ثلاثة أوجه: إلى إفراد، وقران، وتمتع، والإِجماع قائم على صحة الحج بكل واحد منها إلَاّ أن أبا حنيفة (٢) استثنى المكي، فقال: لا يصح في حقه تمتع ولا قران ويكره له فعلهما فإن فعل لزمه دم، وأما النهى الوارد عن عمر (٣) وعثمان (٤) -رضي الله عنهما- في التمتع فيحمل على أن مرادهما [نهي] (٥) أولوية لا تحريم وكراهة، للترغيب في الإِفراد لكونه أفضل، وكذا كراهة: بعضهم القرآن، وقد انعقد الإِجماع بعد على جوازه، وإنما اختلفوا في الأفضل. فأظهر [أقوال] (٦)، الشافعي


(١) انظر: اللباب لابن الأثير (٢/ ٢٦٠)، وتوضيح المشتبه (٥/ ٤٠٥، ٤٠٧).
(٢) انظر: الاستذكار (١١/ ٢١٦).
(٣) من رواية عمران بن حصين: "نزل القرآن بالتمتع وضعناه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد، قال رجل برأيه ما شاء". البخاري (١٥٧١)، ومسلم (١٢٢٦)، وأحمد (٤/ ٢٢٨).
(٤) انظر: لفظه في الموطأ (١/ ٣٣٦).
(٥) زيادة من ن هـ.
(٦) في الأصل (الأقوال)، وما أثبت من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>