للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-رضي الله عنه-: أن أفضلها الإِفراد، ثم التمتع، ثم القران، وهو مذهب مالك.

وقال أبو حنيفة: أفضلها القران، ثم التمتع، ثم الإِفراد [للأفاقي.

وقال أحمد: التمتع، ثم الإِفراد] (١)، ثم القرآن. ومحل الخوض في بيانها وشروطها والترجيح كتب الفروع (٢)، فإنه أليق به.

وسبب هذا الاختلاف اختلاف الصحابة في حجه - صلى الله عليه وسلم - هل كان إفراداً أو تمتعاً أو قراناً؟ وقد [ذكر] (٣) البخاري ومسلم رواياتهم، والصحيح أنه -عليه الصلاة والسلام- كان أولاً مفرداً (٤)، ثم أحرم بالعمرة في وادي العقيق بأمر جبريل وأدخلها على الحج فصار قارناً (٥) فمن روى الإِفراد فهو الأصل، ومن روى القران اعتمد آخر الأمر، ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو


(١) زيادة من هـ.
(٢) الاستذكار (١١/ ١٢٦، ١٣٧).
(٣) في ن هـ (أفرد).
(٤) لحديث عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفرد الحج". الموطأ (٣٣٥)، ومسلم (١٢١١)، وأبو داود في المناسك (١٧٧٧)، وابن ماجه (٢٩٦٤)، والترمذي (٨٢٠)، والنسائي (٥/ ١٤٥).
(٥) لحديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بوادي العقيق: "أتاني الليلة آتٍ من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة". البخاري (١٥٣٤)، وأبو داود (١٨٠٠)، وابن ماجه (٢٩٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>