للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الضأن والمعز، وأصلها شوهة، ولهذا إذا صغرت عادت الهاء، فقيل: شويهة، والجمع: شياه بالألف، وقفا [ودرجا] (١).

وقوله: "أو شرك في دم" أي ما يجزىءُ، ذبحه في الأضحية عن سبعة كالبدنة ونحوها.

السابع: قوله: "فيها جزور" إلى آخره الضمير عائد إلى المتعة أي الواجب على من تمتع بالتحلل بين العمرة والحج بما كان محرماً عليه في إحرامه، أما في عام أو عامين دم صفته ما ذكر.

وأعلم: أن لوجوب الدم للتمتع عند جمهور العلماء أربع شرائط.

أحدها: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج.

وثانيها: أن يحج بعد الفراغ منها في [عامه] (٢).

وثالثها: أن لا يعود لإِحرام الحج إلى الميقات.

رابعها: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وثم شروط أخرى مختلف فيها: كنية التمتع، ووقوع النُسكين عن شخص واحد، ووقوعها في شهر واحد، وبقائه حياً إلى آخر الحج، والأصح في الكل عدم الاشتراط فمن وجدت فيه شروط التمتع فعليه ما استيسر من الهدى وهو دم شاة ونحوه يذبحه يوم النحر فلو ذبحه قبله بعد ما أحرم بالحج أجزأه عند الشافعية خلافاً للائمة الثلاثة فإنهم،


(١) في ن هـ (ودرك).
(٢) زيادة من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>