للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: لا يجزىء إلَاّ في [يوم] (١) أضحية النحر كالأضحية، ولو ذبحه بعد التحلل من العمرة، وقبل الإِحرام بالحج، فالأظهر عند الشافعي الأجزاء.

الثامن: قوله: "وكان ناس كرهوها" يعني بالناس عمر وعثمان كما تقدم، وقد قام عمر بذلك، فقال: إن الله تعالى يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله [تعالى] (٢) واتقوا نكاح هذه النساء، فلن أُتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلَاّ رجمته بالحجارة.

قال المازري (٣): وقد اختلف في العمرة التي نهى عنها عمر في الحج، فقيل: هي فسخ الحج [إلى] (٤) العمرة، وقيل (٥): هي العمرة في أشهر الحج، ثم الحج [من عامه] (٦)، [وعلى هذا إنما نهى عنها ترغيباً للإِفراد الذي هو أفضل [لا أنه] (٧) يعتقد بطلانها أو تحريمها] (٨).


(١) زيادة من ن هـ.
(٢) زيادة من ن هـ.
(٣) المعلم (٢/ ٨٦).
(٤) في ن هـ وفي المعلم زيادة (بل).
(٥) في المعلم خطأ فليصحح.
(٦) في المرجع السابق بعدها.
(٧) في ن هـ (لأنه).
(٨) في المرجع السابق: ويكون نهيه عن ذلك على جهة الترغيب فيما هو الأفضل الذي هو الإِفراد، وليكثر تردد الناس إلى البيت.

<<  <  ج: ص:  >  >>