للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهدى وساق الهدي من الناس (١).

الكلام عليه من جوه:

الأول: قوله: "تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو محمول على التمتع اللغوي وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها كما سلف في الكلام على الحديث الذي قبله أو أنه أمر به لأن ابن عمر روى أنه أحرم أولاً مفرداً (٢) فتعين تأويل قوله: "أنه تمتع" على القران وأدخل العمرة على الحج لأجل سوق الهدي [معه] (٣) فإن من ساق الهدى لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا


(١) البخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧)، والنسائي (٥/ ١٥١)، وأبو داود (١٨٠٥) في المناسك، باب: في الأقران، وأحمد (٢/ ١٣٩)، والبغوي (٧/ ٦٦)، والبيهقي (٢/ ٣٤٧).
(٢) ولفظه عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "لبى بالحج وحده ... "، الحديث. البخاري (٤٣٥٣، ٤٣٥٤)، ومسلم مع النووي (٨/ ٢١٦)، والنسائي في المناسك (٥/ ١٥٠)، وأحمد في المسند (٢/ ٧٩).
قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (١١/ ١٣٦)، وهذا الحديث يعارض ما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تمتع. ويحتمل قول ابن عمر أنه لبى بالحج وحده أي من مكة". اهـ.
وقال النووي -رحمنا الله وإياه- في شرح مسلم (٨/ ٢١٦)، فحديث ابن عمر هنا محمول على أول إحرامه - صلى الله عليه وسلم -. اهـ.
(٣) زيادة من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>