للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالفسخ لمخالفة الجاهلية جوابه: أنه لو كان كذلك لم يفرق بين من ساق الهدي ومن لم يسق ثم إنه -عليه الصلاة والسلام- قد اعتمر في أشهر الحج ففي الصحيحين من حديث أنس "أنه اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلَاّ التي مع حجته" (١) ففعله هذا كاف.

قلت: والجمع المتين هو ما أسلفناه في الحديث قبله.

الثامن: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "من كان منكم أهدى" هو كقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} وهو محل اتفاق نعم اختلفوا في المعتمر كما سيأتي في الحديث بعده.

التاسع: قوله: "ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج" فيه دلالة على أن من لم يسق الهدي يجوز له إدخال العمرة على الحج قبل الطواف ويتحلل منها وأن أفعال العمرة هي الطواف والسعي والتقصير أو الحلق.

العاشر: قوله: "فليطف بالبيت" فيه دلالة على طلب هذا الطواف في الابتداء.

الحادي عشر: قوله: "وليقصر" أي من شعره وهو التقصير في العمرة عند التحلل منها.

قال الشيخ تقي الدين (٢): قيل: وإنما لم يأمره بالحلق حتى


(١) البخاري أطرافه في الفتح (١٧٧٨)، ومسلم (١٢٥٣)، وأبو داود (١٩١١) في المناسك، باب: العمرة، والترمذي (٨١٦) من حديث ابن عباس. قال: وفي الباب عن أنس ... إلخ، وابن ماجه (٣٠٠٣).
(٢) إحكام الأحكام (٣/ ٥٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>