للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يبقى على الرأس ما يحلقه في الحج فإن الحِلاق في الحج أفضل من الحلاق في العمرة كما ذكر بعضهم.

قلت: كأنه عني به النووي فإنه كذا قال في "شرح (١) مسلم" في " [باب] (٢) وجوب الدم على المتمتع" وقال، في "باب: تقصير المعتمر من شعره" (٣) يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج ليقع الحلق في أكمل العبادتين لكنه أطلق ذلك.

وفصّل الشافعي في "الإِملاء"، فقال: إن أمكن أن يسود شعره يوم النحر حلق وإلَاّ [قصر] (٤) فاستفده.

الثاني عشر: قال الشيخ تقي الدين (٥): استدل بالأمر في قوله: "فليحلق" على أن الحلاق نسك وتبعه الفاكهي وزاد أنه مذهبنا ومذهب الجمهور خلافاً لمن قال: إنه استباحة محظور وهذه اللفظة ليست في الحديث فاعلم ذلك وإنما فيه بدلها و"ليحلل" باللام وهذه الدلالة تؤخذ من قوله: "وليقصر" فلعل القلم سبق منه إلى الحلق.

الثالث عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وليحلل" هو أمر معناه الخبر أي قد صار حلالاً فله فعل كلما كان محظوراً عليه في الإِحرام.


(١) شرح مسلم (٨/ ٢٠٨).
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) شرح مسلم (٨/ ٢٣١).
(٤) زيادة من ن هـ.
(٥) إحكام الأحكام (٣/ ٥٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>