للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[...] (١) إذا لم يكن مسافراً فإن كان فلا كصوم رمضان.

قال الرافعي: وهذا غير متضح لأن النص دال على الوجوب عليه.

وقال النووي: في "شرح المهذب" (٢) إنه ضعيف. وعند المالكية (٣) أنه إذا أخرها إلى يوم النحر صام أيام التشريق وقيل ما بعدها، وقال مالك: في "المدونة" (٤) فيما إذا جهل أو نسي صوم ثلاثة أيام في الحج أو مرض فلا يصومها حتى يقدم بلده ليهد إن وجد هدياً وإلَاّ فليصم ثلاثة أيام في أهله وسبعة [إذا رجع] (٥) بعد ذلك، قال الباجي (٦): يريد الفصل بين الثلاثة والسبعة والتقديم لها قال ابن المعدل: الليل فاصل بينهما فلم يبق إلَاّ الرتبة في النية، [وقال أشهب: ذلك بينهما] (٧) في صحتها وفي قول مالك ما يدل [على] (٨) أن الترتيب سقط وجوبه.

التاسع عشر: قد يستدل بقوله في "الحج" من يجيز للمتمتع


(١) في الأصل زيادة لأن تأخيره، وما أثبت يوافق ن هـ.
(٢) المجموع (٧/ ١٨٩).
(٣) الاستذكار (١١/ ٢٢٥).
(٤) الاستذكار (١١/ ٢٢٧).
(٥) في ن هـ ساقطة.
(٦) المنتقى للباجي (٣/ ٧٦).
(٧) الذي في المرجع السابق، وقال أصبغ: إن ذلك شرط .. أقول: والعبارة هنا أصح.
(٨) زيادة من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>