للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صوم أيام التشريق (١) بعد إثبات مقدمة وهي أن تلك الأيام من أيام الحج أو تلك الأفعال الباقية ينطلق عليها أنها من الحج.

[العشرون] (٢): المراد بالرجوع انتهاؤه وهو وصوله إلى وطنه.

وقيل: ابتداؤه وهو فراغه من الحج بمنى ورجوعه إلى مكة وغيرها من مني وهما قولان للشافعي ومالك والأظهر من قولي الشافعي الأول.

وعند المالكية الثاني وبه قال أبو حنيفة وأحمد وفي البخاري (٣) من حديث ابن عباس تعليقاً بصيغة الخبر فيه "وسبعة إذا رجعتم" إلى أمصاركم وهو حجة الشافعي -رضي الله عنه- قال الروياني في "البحر": فلو أراد الإِقامة بمكة صامها بها.

[فرع] (٤): حذف تتابع الثلاثة وكذا السبعة وفي قولاً مخرجاً من كفارة اليمين وجوب التتابع والأصح عند الشافعية الأول وهو مشهور مذهب مالك أيضاً.


(١) جاء في البخاري (١٩٩٩) من رواية ابن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: "الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هدياً ولم بصم صام أيام منى"، ومثله عن عائشة -رضي الله عنها-.
(٢) في الأصل (الثامن عشر)، وما أثبت من ن هـ.
(٣) البخاري (١٥٧٢) باب قوله الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} انظر: تغليق التعليق (٣/ ٦٢).
(٤) في الأصل (التاسع عشر)، وما أثبت من ن هـ. انظر: المجموع (٧/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>